الشروط الجديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة الى الكويت
أصدر الشيخ فهد اليوسف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا وزاريا يُتعلق بالإجراءات المتعلقة بمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة والرسوم المترتبة على ذلك. وتحتوي أحكام القرار على المواد التالية:
تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة
- يتم منح تصاريح العمل لأصحاب العمل بناءً على تقدير الاحتياجات المعتمدة من الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مع فرض رسوم إضافية قدرها 150 د.ك لكل تصريح عمل.
- الاستثناء من الرسم الإضافي المذكور في المادة الأولى يشمل الشركات الحكومية، وحدات الرعاية الصحية، الجامعات الخاصة، المدارس الخاصة، المستثمرين الأجانب المعتمدين، الأندية الرياضية، الجمعيات الخيرية، النقابات العمالية، القسائم الزراعية، المزارع، الحظائر، والصناعات.
- البند 3: في الحالات التي تسمح فيها بنقل العمالة من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، يُسمح بنقل العمالة التي تم استقدامها بتصريح عمل إلى صاحب عمل آخر – وفقًا لأحكام هذا القرار – قبل مرور ثلاث سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.
- المادة 4: يصدر القرارات الإدارية والتعاميم بشأن تنفيذ أحكام هذا القرار من قبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- الفقرة
- 5: يتوجب على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد تقرير حول تأثيرات تطبيق هذا القرار قبل مرور سنة من تاريخ بدء العمل به وتقديمها للوزير ذو الاختصاص.
- تُعلق أحكام القرار الوزاري رقم 12 لعام 2017 والقرار الوزاري رقم 26 لعام 2018، مع استثناء العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.