الشيخ عثمان الخميس الحكم الشرعي للنقاب
الحكم الشرعي للنقاب
لا شك انه باتفاق اهل العلم بأن النقاب افضل من الحجاب
المرأة التي تغطي وجهها افضل من التي تكشفه.. فكلما قربت المرأه للستر كان ذلك افضل لها
وهناك نوع من تغطيه الوجه لايجوز ان يكون نقاب لانه نقاب متبرج فبعض النساء تغطي وجهها وتكحل العين وتكون فتنه أكثرمن كشف الوجهه
فالاصل باجماع اهل العلم ان تغطية الوجهه افضل من كشفه
والخلاف بين اهل العلم هل يجب النقاب ام يجوز كشف الوجهه
ولن افتي بتحريم كشف الوجه ولكنه من الافضل ان تغطي وجهها
والمنقبة التي تسافر وتكشف وجهها للسياحة فهذا لايجوز
وهناك بلاد اوربيه لاتشترط كشف الوجهه ويمكن السفر بها دون حرج
اما ان كان هذا لحاجة فلا بأس
ان تكشفه لحين قضاء الحاجة